السيد اليزدي
35
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )
الكبرى . فلا فرق فيما ذكرنا بين القول بأن التيمم مبيح ، أو رافع . فما قد يقال : بابتناء مذهب السيد ، على القول بكونه رافعا كما هو المنسوب إليه ، لا وجه له . و ذلك لما عرفت من أن الاستباحة أيضا يمكن بقاؤها من جهة ، و زوالها من أخرى . كما أن دعوى ابتناء مذهب المشهور على القول بكونه مبيحا أيضا ، لا وجه لها ، إذ يمكن على القول بالرافعية أيضا الحكم ببطلانه بمطلق الحدث ، فإن رافعيته ليست دائمية ، بل ما دامية . و حينئذ يمكن أن تكون مغياة بمطلق الحدث ، أو الماء ، لا بخصوص الأكبر ، أو الماء . فالتحقيق ، عدم ابتناء هذه المسألة على تلك في شيء من القولين ، و لذا ترى أن صاحب المدارك « 1 » مع اختياره الرافعية في التيمم - اختار مذهب المشهور . و كيف كان ، فلا ينبغي التأمل في أن مقتضى القاعدة ، بقاء أثر التيمم بالنسبة إلى ما لا يشترط فيه إلا الطهارة الكبرى . و قد يستدل على المشهور ببعض الأخبار التي لا دلالة لها أصلا . كصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : و لا بأس بأن يصلي الرجل بالتيمم الواحد صلاة الليل و النهار كلها ما لم يحدث ، أو يصب ماء « 2 » و نحوها خبر السكوني « 3 » تقريب الاستدلال : أنه جعل مطلق الحدث ناقضا لمطلق التيمم . و فيه ، ما لا يخفى ، إذ الظاهر أن المراد من الحدث ، ما يناسبه من حيث مبدله ، فالبدل عن الوضوء يبطله ما يبطله ، و عن الغسل كذلك . أ لا ترى أن مطلق إصابة الماء لا تكون غاية ، بل ما يناسب الحدث السابق فإذا أصاب ماء به قدر الوضوء لا يبطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل ، بل لو أصاب المتيمم بدلا عن الوضوء ماء لا يقدر على استعماله في الوضوء و يقدر على
--> ( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 252 . ( 2 ) روايت ذكر شده ، متن خبر سكونى است كه كلمه ( الرجل ) به آن اضافه شده است و در پاورقى شماره 8 ذكر شده است ولى صحيحه اى از زراره با اين الفاظ در كتب اربعه و وسائل الشيعه يافت نشد . بلى ، صحيحه اى با همين مضمون ولى با الفاظى ديگر از زراره روايت شده است رجوع كنيد به الاستبصار ، ج 1 ، ص 163 ، روايت 565 و تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 200 ، روايت 580 و الكافي ، ج 3 ، ص 63 ، روايت 4 باب الوقت الذي يوجب التيمم . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 991 ، روايت 5 ، باب 20 أبواب التيمم - تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 201 ، روايت 585 و الاستبصار ج 1 ، ص 163 ، روايت 567 .